الجمعة, سبتمبر 20, 2024

أماكن دعم المرأة

الخريطة التفاعلية لأماكن دعم المرأة

الجمعة, سبتمبر 20, 2024

أماكن دعم المرأة جغرافيًا (دعم قانوني- اجتماعي- نفسي-تقني)

الرئيسيةتقارير ومقالاتتجريم وعقوبة الزنا في القانون.. تمييز عنصري على أساس النوع الاجتماعي

تجريم وعقوبة الزنا في القانون.. تمييز عنصري على أساس النوع الاجتماعي

بالنظر إلى بعض القوانين المصرية، نجد أن هناك تمييز سلبي ضد النساء، كما أن معظم القوانين تتسم بالذكورية ولا تعتبر العدالة الجندرية في نصوصها. ومن أبرز هذه الأمثلة، هو التمييز ضد المرأة في نصوص تجريم وعقاب الزنا بين الرجل والمرأة، رغم أن الفعل المرتكب واحد، فبالضرورة أن يكون العقاب واحد، ولكن هذا على عكس الموجود.

فقانون العقوبات المصري يقوم بالتمييز ضد المرأة في جريمة الزنا، وهو ما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، القائم على المساواة في التجريم والعقاب، فقد ساوى الإسلام بين الزاني والزانية. وأما بالنسبة لاتفاقية “سيداو” التي تلزم الدول بإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة، فتأتي مواد قانون العقوبات بشأن تجريم الزنا للرجل والمرأة مخالفًا لهذه الإتفاقية أيضًا.

التمييز ضد المرأة في نصوص تجريم وعقاب الزنا

هناك عدة أشكال للتمييز العنصري ضد المرأة في تجريم وعقاب الزنا، وهي كالآتي:

  • تفرقة القانون وفقًا لمكان قيام جريمة الزنا:

يفرق قانون العقوبات، بين الرجل والمرأة، وفقًا لمكان ارتكاب جريمة الزنا، فالنساء تعاقب، بموجب قانون العقوبات، على ارتكاب فعل الزنا سواء حدث هذا في منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية. ولكن القانون يكيل بمكيالين، فالقانون يعاقب الزوج في حالة الزنا فقط، إذا تم الفعل في منزل الزوجية، وإذا وقعت جريمة الزنا خارج منزل الزوجية لا يعاقب القانون بزنا الرجل، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، حيث يكون شريكًا لها في جريمتها وليس فاعلًا أصليًا.

  • التفرقة بين الرجل والمرأة في عقاب الزنا:

وبالنسبة للعقوبة، يكون التمييز واضحًا في قانون العقوبات، حول وقوع جريمة الزنا للرجل والمرأة، فالزوجة التي ثبت زناها، داخل أو خارج منزل الزوجية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقًا للمادة 274 من قانون العقوبات.

أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور، وفقًا للمادة 277 من قانون العقوبات. وهذا التمييز عنصري جدًا، فالقانون وكأنه يشجع الرجال على ارتكاب فعل الزنا بسهولة، إما بإباحة الفعل إذا حدث خار منزل الزوجية أو بتخفيف العقوبة للرجل الزاني.

  • التفرقة بين الرجل والمرأة في عذر التلبس بالزنا:

تنص المادة 237 من قانون العقوبات على تخفيف عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها، ويأتي التخفيف بمعاقبة الزوج بالحبس بالحد الأدنى 24 ساعة، ولا يعاقب الزوج بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، معللًا ذلك بأن الزوج يكون في حالة غضب واستفزاز من الزوجة المتلبسة بالخيانة.

وهذا يبيح لبعض الرجال أيضًا التفكير في حيلة قتل زوجته، حتى في حال عدم خيانتها، بعد أن يقوم الزوج بتهيأة الظروف والإيقاع بها في شبهة زنا مع رجل أخر، وكان أفضل تجسيد لمثل هذه الحالة، عندما ألقت الدراما الضوء على هذا الفعل بفيلم “خيانة مشروعة”، وأبرز تحايل الزوج على القانون بقتل زوجته بشكل احترافي، يثبت حالة تلبس الخيانة، وبعدها يخرج الزوج، الذي جسد شخصيته الفنان “هاني سلامة”، براءة من ارتكاب فعل القتل.

ونجد أن علة التخفيف هذه لا تستفاد منها الزوجة في حال تفاجأت بزوجها مُتلبسًا بالخيانة وقامت بقتله لغضبها من الحادث وعدم تمالكها أعصابها، وتعاقب السيدة في هذه الحالة بعقوبة القتل العمد أي السجن المؤبد أو المشدد. وكأن القانون يرى النساء بأنه لا يحق لها أن تنفعل وتغضب مثلها مثل الرجل، في هذه الحالة، بل الواجب عليها أن تسيطر على غضبها، ولا تقوم بإيذاء زوجها الزاني.

وبدلًا من تفرقة القانون بين الرجل والمرأة في عذر التلبس بالزنا، نأمل أن يتغير القانون، ويصبح الأمر متروك في مسألة تخفيف عقاب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي في إطار ما تقرره المادة 17 من قانون العقوبات، وهي تجيز للقاضي في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة النزول بالعقوبة المقررة للجناية درجة واحدة أو درجتين.

مطالبات بتعديل قانون العقوبات بشأن جريمة الزنا

في ديسمبر 2019، اقترح “بهاء أبو شقة” رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل قانون العقوبات وتحديدًا فى المواد المتعلقة بالزنا، والتي بها تمييز ضد المرأة.

وقال “أبو شقة” في تصريح خاص لموقع وجريدة “اليوم السابع”، إن المادة رقم 237 من قانون العقوبات أجازت معاقبة الزوجة الذى يفاجئ بزوجته وهي ترتكب جريمة الزنا بعقوبة تختلف عن عقوبة الزوجة التي تفاجئ بزوجها وهو يرتكب جريمة الزنا، لافتًا إلى أن هذا الأمر لا يبلور المساواة بين الطرفين خاصة وأن نفس شعور الزوج المفاجئ عن رؤية زوجته في مشهد مخل ينطبق على الزوجة أيضًا حال ارتكاب زوجها لنفس الجريمة.

وطالب أبو شقة بأن تكون هناك مساواة فى عقوبة أيًا من الزوجين حينما يفاجىء زوجه متلبسًا بجريمة زنا وقتله في الحال هو ومن يزنى معه.

كما دعا رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة تعديل المادة رقم 274  والتي نصت على: “المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”، لافتًا إلى أن التعديل يجب أن يشمل استكمال إجراءات الحكم دون إتاحة الفرصة للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم.

مواد مطعون عليها في عقوبة الزنا

في ديسمبر 2020 أصدرت محكمة جنوب بنها الابتدائية، حكمًا هو الأول من نوعه -من حيث التسبيب والحيثيات- لتفتح الطريق للقضاء على وجه آخر للتمييز في أركان جريمة الزنا والعقوبة عليها، ولكن على أساس الجنس لا الدين.

حيث أحالت المادتين 274 و276 من قانون العقوبات، للمحكمة الدستورية العليا، لما تتضمناه من تمييز في الجزاء العقابي لكل من الزوجة المدانة بالزنا والزوج المدان من ناحية، واختلاف الأدلة اللازمة لإثبات جريمة الزنا على كل منهما من ناحية أخرى.

وبحسب موقع منشورات قانونية، فإن المطاعن الدستورية تخالف المادتان 274 و276 من قانون العقوبات، أحكام المواد (4) و (11) و (53) من الدستور، التي أوجبت ثانيها على الدولة بجميع سلطاتها تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والاجتماعية والتي ينبثق منها حقها في الحصول على ضمانات المحاكمة الجنائية نفسها التي يحظى بها الرجل المتهم بالجريمة ذاتها، بينما حظرت آخرها، على نحو جازم، كافة صور التمييز بين المواطنين، وفي مقدمتها التمييز بسبب الجنس، والذي كان من الأهمية بأن وضع مباشرةً بعد التمييز بسبب الدين أو العقيدة، لما لهذه الصورة من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وحرصت على التأكيد عليها في المواثيق الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here

الأكثر شهرة

احدث التعليقات