الإثنين, نوفمبر 25, 2024

أماكن دعم المرأة

الخريطة التفاعلية لأماكن دعم المرأة

الإثنين, نوفمبر 25, 2024

أماكن دعم المرأة جغرافيًا (دعم قانوني- اجتماعي- نفسي-تقني)

Homeتحت الضوءتزويج القاصرات.. اغتصاب علني للطفلات!

تزويج القاصرات.. اغتصاب علني للطفلات!

يعد تزويج القاصرات اعتداءً صارخًا على مرحلة الطفولة من قبل الأهل، فعلى الرغم من تجريم القانون المصري لزواج القاصرات إلا أنه ما زال هناك نسبة غير بسيطة في مختلف محافظات مصر وعلى رأسهم محافظات الصعيد، تقوم فيها الأهالي بتزويج بناتهن تحت عمر الـ18 عامًا، بغرض جمع الأموال، أو الزعم بحمايتهن والمحافظة على شرفهن و”تستيتهن” في بيت الزوجية، وكأن الطفلات دُمية يتم اللعب بها من قبل الأهل دون سؤالهم عن رأيهم حتى!

يحرم زواج الطفلات من طفولتهن ويهدد حياتهن وصحتهن ومستقبلهن، فهو فعل يجعلهن يعيشون حياة الكبار ويتحملون مسؤلية أكبر من تفكيرهن حتى، بل ويجعلهن أمهات وهم في حاجة إليهن من الأساس، فكيف هذا؟

ماذا يقصد بتزويج القاصرات؟

هو أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفل تحت سن 18 عامًا وشخص بالغ أو طفل آخر. ويعد هذا أحد صور الاتجار بالبشر ويعتبر انتهاك لحقوق الإنسان بشكل عام.

المخاطر والآثار السلبية التي تعود على الطفلات من الزواج المبكر

يؤدي تزويج الطفلات إلى المعاناة مدى الحياة، فهو يهدد حياتهن ورفاهيتهن ومستقبلهن في جميع أنحاء العالم، بل ويؤدي إلى مخاطر وآثار سلبية على صحتهن، ومن ضمن هذه المخاطر الآتي:

  • الطفلات اللواتي يتم تزويجهم قبل سن 18 سنة، هم الأكثر عرضة للعنف المنزلي.
  • الزواج المبكر يؤدي لمشاكل صحية على الطفلات أكثر من أقرانهن غير المتزوجات، وتنتقل هذه المشاكل إلى أطفالهن بالنهاية.
  • ينتج عن تزويج الطفلات قلة احتمالية بقائهن في المدرسة.
  • يسبب التزويج المبكر للطفلات عزلهن عن العائلة والأصدقاء، واستبعادهن من المشاركة في مجتمعاتهن اللاتي تمدهن بالآمان.
  • يؤثر تزويج الطفلات على سلامتهن البدنية والنفسية.
  • زيادة خطر التعرض للمضاعفات خلال فترة الحمل والولادة، عليهن وعلى أطفالهن الرضع.
  • زيادة احتمالية الوفاة للطفلات بسبب مضاعفات الحمل والولادة.
  • زيادة خطر التعرض للإملاص، أي ولادة الجنين ميتًا، والوفاة في الشهر الأول من عمره.
  • يؤدي الزواج المبكر إلى مشاكل اقتصادية فادحة، فهو يزيد من الضغط على قدرة البلد على توفير خدمات صحية وتعليمية جيدة.

برنامج اليونسيف العالمي للقضاء على زواج الأطفال

في عام 2016، أطلقت اليونيسف، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، البرنامج العالمي للقضاء على زواج الأطفال.

ومن خلال تمكين الفتيات الصغيرات المعرضات لخطر الزواج المبكر أو اللاتي تزوجن بالفعل، وصل البرنامج منذ عام 2016 إلى أكثر من 14 مليون فتاة مراهقة، وهو يعمل على:

  • تدريب الفتيات على المهارات الحياتية.
  • تقديم التربية الجنسية الشاملة.
  • دعم حضورهن المنتظم إلى المدارس.

وقد شارك أكثر من 177 مليون شخص، منهم شخصيات نافذة في المجتمعات المحلية وجموع من الرجال والفتيان على وجه الخصوص، في حملات الحوار والدعم للفتيات المراهقات وغيرها من الجهود الرامية إلى إنهاء زواج الأطفال.

رأي القانون المصري حول زواج القاصرات

تم تغليظ العقوبة على من يُقبل على تزويج الأطفال من الجنسين فى مشروع قانون فلسفته قائمة على حظر توثيق عقد الزواج لمن لم يتجاوز سن 18 عامًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى أو التصادق عليه. وعلى الرغم من القوانين المناهضة لمثل هذا الفعل، فلا تزال هذه الظاهرة واسعة الانتشار.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.

كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولًا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا.

مقالات ذات صلة

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

الأكثر شهرة

احدث التعليقات