الجمعة, سبتمبر 20, 2024

أماكن دعم المرأة

الخريطة التفاعلية لأماكن دعم المرأة

الجمعة, سبتمبر 20, 2024

أماكن دعم المرأة جغرافيًا (دعم قانوني- اجتماعي- نفسي-تقني)

الرئيسيةإصدارات بحثيةورقة بحثية: أحقية النساء العاملات في توفير دور حضانة لأبنائهم

ورقة بحثية: أحقية النساء العاملات في توفير دور حضانة لأبنائهم

إعداد وحدة الأبحاث والقانون بمبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة”

تتعرض النساء والفتيات في الحياة العامة وخاصة في المناطق العربية لأشكال مختلفة من العنف المبني على النوع الإجتماعي ومن أبرز أنواع العنف الذي تستعرضه تلك الورقة البحثية هو العنف الإجتماعي والقانوني. ويتفاقم هذا النوع من العنف دون اقتصاره على طبقات اجتماعية بعينها فبغض النظر عن اختلاف الطبقات والدين واللون والعرق، فالعنف يمارس على الجميع.

كفلت كافة الدساتير والقوانين الدولية والوطنية العديد من الحقوق للمرأة،حيث أقرت للمرأة حق التعليم وحرية التنقل والمشاركة بالانتخابات والعمل.

وبموجب أن المرأة العاملة تشكل عنصًرا مهمًا في بيئة العمل عالميًا ومصريًا، فلذلك نجد أن الدستور المصري منح  وبالأخص للمرأة حقها في العمل، كما نص قانون العمل الحالي على العديد من المزايا التي تتمتع بها المرأة في عملها ولم يكتفي بذلك فقط بل نص أيضًا في قانون الطفل على العديد من النصوص التي تتعلق بوضع المرأة العاملة وطفلها وكيفية رعايته.

 بالإضافة إلى أن مقترح مشروع قانون العمل الجديد جاء بالعديد من المزايا والحقوق التي تتعلق بالمرأة العاملة وطفلها، ونخص في ذلك نص المادة (56) من مقترح مشروع قانون العمل الجديد : “على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص[1].”

وبموجب تسليط الضوء عن حقوق العمل للنساء الأمهات العاملات قمنا بالبحث و استعراض التشريعات أولًا لحق الطفل وفقًا للدستور ويليه نص قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى استعراض حقوقهن في قانون العمل الحالي تمهيًدا إلى الوصول لمقترح مشروع قانون العمل الجديد وإبراز المزايا التي ستتمتع بها المرأة العاملة بعد تطبيقه وبالأخص حقها في إنشاء أو توفير دار حضانة لأبنائها ومحاولة معرفة  أوجه القصور والتأخر في الموافقة على هذا  المشروع حتى الآن .

المصطلحات والتعريفات

العنف المبني على النوع الإجتماعي: يعتبر العنف الجسدي والعاطفي – على شاكلة الإجبار او الإكراه أو التهديد أو الخداع – والموجه ضد شخص آخر  بسبب جنسهم أو نوعهم الاجتماعي من أشكال العنف القائم على النوع. وعلى الرغم من أن العديد من الضحايا والناجين هم من النساء والفتيات، إلا إنه بالإمكان أن يعاني الرجال والفتيان أيضًا من العنف القائم على النوع[2].

الطفل: الطفل هو أي شخص لم يتم الرابعة من العمر[3].

العامل/ة: ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﻟﻘﺎء ﺃﺟﺭ ﻟﺩﻯ ﺻﺎﺣﺏ ﻋﻣﻝ ﻭﺗﺣﺕ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺃﻭ ﺇﺷﺭﺍﻓﻪ[4].

صاحب ﺍﻟﻌﻣﻝ: ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻱ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻋﺎﻣلًا ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻘﺎء ﺃﺟر[5].

دار حضانة: هي كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي[6] طبقًا لأحكام قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.

منشأة: مؤسسة أو جزء من المؤسسة التي تقع في مكان واحد والتي تقوم بتنفيذ نشاط إنتاجي واحد.[7]

الإطار القانوني: القوانين المحلية التنظيمية والإتفاقيات الدولية

على الصعيد الدولي والمحلي، حقوق المرأة والطفل حقوق أساسية ذو أولوية ولكن ما زالت تعاني بعض الدول من القصور التشريعية وهذا ما يؤثر  بالسلب مباشرة على النساء وأطفالهن حول الوصول والتمكيين من حقوقهم المشروعة، وعلى إثر ذلك سلطنا الضوء على تلك التشريعات الوطنية والدولية  عن طريق الاستعراض التشريعي لكلًا من حق الطفل وفقًا للدستور ونص قانون الطفل المعدل لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بالإضافة إلي قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقترح وذلك على الصعيد المحلي في جمهورية مصر العربية.

  • حق الطفل بإنشاء دار حضانة وفقًا للدستور و قانون الطفل واللائحة التنفيذية له
الدستور المصري  المعدل  لعام 2014 جاء تعريف الطفل في المادة (80)  واعتبر كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره طفلاً وكفل أيضاً له حقوقه ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجباري مجاني ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية كفل الدستور لكل طفل  الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره وذلك بموجب نص المادة (80) ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر
قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 م

 

جاء تعريف الطفل في المادة (2) ويقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر كفل القانون للطفل الحق في إنشاء دار حضانة له حيث نصت المادة (31)  على : يعتبر دارًا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية طبقًا لأحكام هذا القانون، وقد أرسى المشرع أحكام إنشاء دار حضانة للطفل في النصوص من (34-44) من قانون الطفل المصري المعدل بالإضافة إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تضمنت أيضاً أحكام إنشاء دار الحضانة في النصوص من ( 81 -84) وهذا ما  يجعلنا نتوعى بمدى حرص الدولة على إنشاء دار حضانة للطفل وتوفير سبيل راحة للأم العاملة

 

بمطالعة نص المادة (73) من قانون الطفل نجد أنها تلزم رب العمل بإنشاء دار حضانة للعاملات والجدير بالذكر أن الأم العاملة عندما تترك أطفالها في دار حضانة بعيدًا عن مقر عملها أو بمكان آخر من الممكن أن  تكون مشتتة وليست بتركيز كامل بالعمل مما يؤثر على انتاجيتها فتوفير رب العمل دار حضانة للمرأة العاملة  يجعلها مطمئنة وتصب كامل تركيزها واهتمامها في العمل بالإضافة إلى تحفيزها بشكل أكبر للعمل

وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ بنص المادة (74) ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘـﻞ ﻋـﻦ ﻣﺎﺋـﺔ ﺟﻨﻴـﻪ ﻭﻻ ﺗﺰﻳـﺪ ﻋﻠـﻲﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻌﺖ ﻓـﻲ ﺷـﺄﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ  ﻭﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻌـﻮﺩة ﺗـﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﺑﻤﻘـﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺜﻞ  ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬها

 

  • حقوق النساء العاملات بموجب قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003

صدر قانون العمل المصري رقم 12 في 7 أبريل سنة 2003م، وقد ضمن  في نصوصه بدءًا من المادة 88 إلى المادة 97 عدد من أحكام تشغيل النساء، حيث راعى في هذه النصوص حال المرأة العاملة وحقوقها الوظيفية وفي هذا الصدد نقوم باستعراض القانون على النحو الآتي:

قانون العمل المصري  رقــم 12  لسنة  2003

 

 

 

 

 

 

تناول القانون أحكام تشغيل النساء وتنظيم حقوق المرأة العاملة حيث نصت أولًا المادة (88)  من القانون على المساواة بين الرجل والمرأة دون تمييز فيما يتعلق بالأحكام المنظمة للتشغيل

كما نصت المواد الأخرى على الأتى:

* حظر القانون تشغيل النساء ليلاً إلا استثناءً كما أنه حظر على المرأة أن تعمل في الأعمال الضارة بها صحيًا وأخلاقيًا

* الحق في إجازة الوضع تبلغ مدتها 3 أشهر للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر

* حق المرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال 24 شهرًا التالية لوقت الوضع في فترتين آخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ويجوز ضم هذين الفترتين معًا

 

 

 

 

نصت المادة (94) على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

ونصت المادة التى تليها على إلزام صاحب العمل الذي يشغل 5 عاملات فأكثر أن يعلق في مكان العمل أو تجمع العمال نسخة عن أحكام تشغيل النساء كما ألزم القانون صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل 100 عاملة فأكثر أن ينشىء دار حضانة أو يعهد إلى دار حضانة لرعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص أو الاشتراك مع منشأة تستخدم أقل من 100 عاملة في نفس المنطقة في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص

وعلى الرغم ما تناوله هذا القانون من مزايا وحقوق للمرأة العاملة إلا أنه يشوبه العديد من القصور الذى جعله  غير ملائمًا بشكل كافٍ للحياة العملية مما ينتج عنه حدوث الاختلال في التوازن  بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية  وهذا ما أدى إلى طرح مقترح لمشروع قانون عمل جديد يعالج كافة أوجه النقص والعراقيل  التي طالت القانون المعمول به حاليًا

 

  • مقترح مشروع قانون العمل الجديد 2022 والامتيازات المتعلقة بالنساء

إن مقترح مشروع قانون العمل الجديد المقترح جاء منظمًا لعلاقة العامل/ة بصاحب العمل وقد تضمن تعديلات على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعمول به في مصر،  وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان في تصريح صحفي[8] أن مشروع قانون العمل الجديد الذى تم مناقشته فى مجلس الشيوخ تمت إحالته من قبل الرئيسي السيسي للمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى، ومن المنتظر مناقشته في البرلمان.

وفي أكتوبر 2023، عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي[9] في مجال العمل،إجتماعًا بشأن مشروع قانون العمل، وأكد وزير العمل  “حسن شحاتة ” أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وأوضح أن مشروع القانون الجديد جاء ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي  ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

ويستثنى هذا المقترح حسب نص المادة ( 4)  تطبيق أحكامه على فئات معينة من العاملين [10]وهم :

  • أ‌- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .
  • ب‌- عمال الخدمة المدنية ومن في حكمهم وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

ويتضح من هذا النص أنه لا يخاطب العاملين والعاملات في القطاع العام في كافة شؤونهم بالإضافة إلى عمال الخدمة المدنية، مما مؤداه أنه يطبق عليهما قانون الخدمة المدنية وبالتالي فإن هذا المقترح يخاطب ما دون ذلك وهم بالأخص العاملين والعاملات بالقطاع الخاص.

 وفيما يلي استعراض لملامح هذا المقترح وما يضمنه من قصور تشريعي وامتيازات للمرأة العاملة:

مشروع قانون

العمل الجديد

امتيازات قصور تشريعي وموقف رجال الأعمال منه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقر مشروع القانون المقترح زيادة مدة إجازة الوضع وجعلها 4 أشهر سواء قبل الوضع أو بعده على ألا تقل الإجازة عن 45 بعد الوضع مع تقديم شهادة طبية موضحة فيها التاريخ المرجح للوضع  وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر وجاء هذا النص انسجاماً مع المادة (52) من قانون الخدمة المدنية وتلبيةً لمصلحة الطفل أولاً

*تخفيض ساعات العمل للمرأة ساعة على الأقل بدايةً من الشهر السادس كما أنه يحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع

*حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء الوضع وذلك حسب نص المادة (51) من مقترح مشروع قانون العمل الجديد .

*إعطاء الأمهات الحق بإرضاع أبنائهن فترتين لا تقل مدة كل فترة عن نصف ساعة وذلك حسب نص المادة (52) من ذات المقترح

 

 

 

وبشأن الامتياز المتمثل بإلزام صاحب العمل بإنشاء دار حضانة لأبناء العاملات  فقد نصت المادة  (56) المعدلة  على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة  فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص  وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة  أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة  وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص

ويتضح من هذا النص أن المشرع فرض التزامًا على صاحب العمل في القطاع الخاص  لمراعاة حقوق الأم والطفل معًا

 

 

 

الجدير بالذكر أن سد الفجوة والقصور  التشريعي في القانون الحالي كان من شأنها إعداد مقترح القانون الجديد ومن أبرز أسباب القصور وتأخر الموافقة عليه هى سبب رفض أرباب العمل له حيث اعترض بعض النواب بالبرلمان من رجال الأعمال أو ممثليهم بشكل قاطع يالالتزام في القانون بأي شيء تجاه العمال معترضين على حقوق التأمينات والمعاشات للعامل وكذلك تحويل عقد العمل المؤقت إلى دائم بعد أربع سنوات كما رفضوا ما يتعلق بعقوبة الحبس لصاحب العمل حال إهماله في إسعاف عامل سقط مصابًا وقت العمل مما عرضه للخطر

 

كما أغفل مشروع القانون وضع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسهم عمال اليومية ذوو (الإكراميات) فهم يدخلون تحت طائفة العمالة المؤقتة[11]

 

 

  • أهمية تطبيق المادة (56) من مشروع القانون بضرورة إنشاء دار حضانة لرعاية أبناء العاملات في عملهم :
  1. تخفيف الأعباء الملقاة على المرأة العاملة مما يعطيها القدرة على العطاء والانتاج .
  2. وجود الطفل في حضانة تابعة لجهة العمل يٌشعر الأم بالأمان والاطمئنان على ابنها مما يوفر لها بيئة ممتازة للعمل تزيد من إنتاجيتها .
  3. إنشاء دار حضانة يساهم في انضباط والتزام المرأة العاملة بمواعيد العمل .
  4. الجدير بالذكر أنه يمكن توفير 300 مليون فرصة عمل حول العالم يمكن توفيرها من خلال إنشاء دور الحضانة لرعاية أطفال العاملات بالمنشآت المختلفة بالإضافة إلى أن لها مكاسب كبيرة على التشغيل حيث أن المنشآت التي ليس لديها رعاية يضيع منها سبع سنوات من الوقت الإنتاجي للسيدات فضلاً عن أن وجود الرعايات والحضانات للأطفال من العاملين بالمنشأة يساعد على التوظيف والولاء من الموظفين لعملهم [12].
  5. الإسهام في الاستقرار الأسري.

الواقع العملي للعاملات في القطاع الخاص في مصر

إيمانًا من مبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة” بأهمية التوثيق والتدقيق، قمنا بطرح تساؤلات بغرض التوثيق عن طريق الوسائل المتنوعة سواء المقابلات الشخصية الشفهية أو المكالمات الهاتفية كدراسة ميدانية مصغرة لمدى تطبيق نص القانون الحالي في إلزام رب العمل بإنشاء دور حضانة للعاملات، وحول إمكانية تطبيق المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد بعد الموافقة عليه وبيان أثر ذلك على حياة النساء العاملات ومساعدتهن على تقليل بعض الأعباء المادية والضغوط المجتمعية الملقاة على عاتقهن.

شهادة موثقة (1)

“يعنى أنا واحدة ست بشتغل في مركز  تجميل كبير وصاحبته ست زينا يعنى ومبسوطة معها فلوس بس لو روحت قولتلها احنا عددنا كبير ينفع تطبق القانون دة علينا… ولو حتى ينفع دول عايزين يقللوا مرتبنا هيعملولنا حضانة نقعد عيالنا فيها دة حلم صعب يتحقق”.

                                                                         مقابلة مع اسماء  (اسم مستعار) عاملة بمركز “تجميل نسائي”

شهادة موثقة (2)

“ياريت والله دة أنا وجوزى بندفع 700 جنيه لعيالنا عشان بناخد شيفت صباحي ومسائي في الشغل أنا وهو ولازم حد يقعد مع العيال عشان لسه صغيرين أخاف يقعوا من البلكونة عشان ساكنين في الدور السابع ولا يعملوا في نفسهم حاجة .. العيشة صعبة ولو القانون دة بيطبق دلوقتي أو بعدين هيريحنا من الفلوس اللى بتضيع كل شهر في الحضانة اللى لسة قدامنا فيها سنتين على الأقل على ما عيالتا يكبروا ونعرف نسيبهم لوحدهم”

                                  “مكالمة هاتفية مع  (ع.ت ) عاملة نظافة في شركة منظفات كيمائية” 

شهادة موثقة (3)

“الكلام دة بيحصل في وظايف الحكومة بس مكناش نعرف أنه ينفع شركة ولا مصنع ممكن يأجرلنا حضانة المشكلة أننا منعرفش حقوقنا اية ولا في ورقة متعلقة بنظام كل صاحب شركة عايز مصلحته ويوفر من فلوس اللى شغالين عنده على قد ما يقدر دة لو واحدة اتجوزت وبقت حامل بيمشوها من الشغل كله وبيقولولها خلى جوزك يصرف عليكي ويديكي أجازات على حسابه بعيد عننا”.

                 “مقابلة مع  (س.س )  عاملة إنتاج في مصنع للمواد الغذائية”

 توجيهات الدول لإنشاء دار حضانة لأبناء العاملات تشريعًيا ومجتمعيًا 

  • أولاً / التوجه التشريعي للدول لأحقية إنشاء دار حضانة لأبناء العاملات :

اتجهت الكثير من الدول إلى إلزام أرباب العمل بإنشاء دار حضانة لرعاية أبناء العاملات لديهم سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص  وهي على النحو التالي :

  1. دولة الإمارات العربية المتحدة[13]  من أعلى الدول التي  اهتمت بإنشاء دور حضانة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بشان إنشاء دور للحضانة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات، فوفقًا لهذا القرار  تقوم تلك الكينات الحكومية بإنشاء دور حضانة إذا بلغ عدد الموظفات المتزوجات لديها 50 موظفة أو بلغ عدد أطفال الموظفات في الفئة العمرية حتى 4 سنوات 20 طفلًا، وإذا لم يبلغ عدد العاملات أو الأطفال العدد المحدد جاز أن تشترك أكثر من وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو دائرة أو ديوان في افتتاح دار حضانة مشتركة . وقد  بلغ عدد دور الحضانة على مستوى الدولة حوالي 170 دارًا منها 120 حضانة في دبي والإمارات الشمالية و42 داراً في أبوظبي و13 دارًا في العين .
  2. المملكة الأردنية الهاشمية[14]، نجد أنه بموجب تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 بمقتضى المادة (72ب) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية على أن يستخدم صاحب العمل عدداً من العمال لديهم ما لا يقل عن 15 طفل أن لا يزيد أعمار الأطفال على العمر المحدد بمقتضى نظام دور الحضانة  فيقوم بتهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما يجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تتضمن مواصفات المكان المطلوب تهيئته والخيارات المطلوب من صاحب العمل تقديمها في حال عدم إمكانية تهيئة المكان في نفس موقع العمل أو في حال كان عدد الأطفال أقل من 15 طفلا، وتتمثل هذه البدائل في:
  • أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة ويحق للعامل اختيار الحضانة المناسبة له من ضمن هذه الحضانات.
  • أن يختار العامل دار حضانة ويساهم رب العمل بتغطية التكلفة المالية عن كل طفل وفقًا للشرائح التالية:
  • أ‌- مبلغ 30 دينارًا شهريًا للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا يزيد على 500 دينار إلى 1000 دينارًا .
  • ب‌- مبلغ 40 دينارًا شهريًا للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا يزيد عن 300 دينار ولغاية 500 دينارًا .
  • ت‌- مبلغ 50 دينارًا شهريًا للعامل الذي يتقاضى أجراً شهريًا يبلغ على الأقل 300 دينار.
  1. نظام العمل السعودي[15] أعطى الحق للوزير في إلزام أصحاب الأعمال في بعض الحالات بإنشاء دور حضانة بنفسه أو بمشاركة أصحاب أعمال آخرين أو حتى من خلال التعاقد مع دور حضانة قائم، ولكن يجب أن يكون قريبًا من مكان العمل ، تسهيلًا على العاملات لرعاية أطفالهم والحفاظ عليهم من أي اعتداء خلال فترة العمل، وذلك إذا توافرت الشروط التالية:
  • أن يبلغ عدد العاملات في مقر العمل حوالي 100 عاملة أو أكثر ويكونون داخل محيط المدينة.
  • يجب ألا يتعدى سن الأطفال من أبناء العاملات عن 6 سنوات.
  • ثانياً/ التوجه المجتمعي للدول لأحقية إنشاء دار حضانة لأبناء العاملات :

كان للمطالبات المجتمعية دور قوي في التغيير أيضًا فالأمر ليس مقترن بوجود تشريع قانوني فقط حيث تم تدشين العديد من الحملات هدفها إنشاء دار حضانة لأبناء العاملات ومساعدتهن على الأعباء الحياتية وذلك في:

1)            الأردن: تم إنشاء حملة في مؤسستي حضانة  وكان الهدف من هذه الحملة دعم إنشاء دار حضانة لأبناء العاملات حيث كانت مؤسسة المبادرة التي تدعى “عايدة  الفتياني[16]” تمتلك حضانة وجميع روادها أطفال أمهاتهم عاملات، وجميع الأمهات تمحنهم مؤسساتهم ساعة رضاعة ويعملون بالقطاعين الخاص والعام وبعض الأمهات العاملات يوجد في مؤسساتهم حضانة توفر عليهم الارتباط في حضانات أخرى.

2)            مصر: صرحت الأستاذة “منى عزت” مديرة برنامج النساء والعمل في المرأة الجديدة سابقًا عام 2013م  بأن مؤسسة  المرأة الجديدة أعدت بموجب إحدى مشروعاتها  ورش تدريبية  للنساء النقابيات مما ساعدهن على إطلاق حملة لإلزام المؤسسات الحكومية بتوفير دور حضانة لأبناء العاملات وأصحاب الشركات والمصانع الخاصة، حيث قامت النساء النقابيات بتجميع ما يقرب من  50 توقيعًا على مطالبهن بتوفير دور حضانة لأبناء العاملات، وأضافت في حديثها  لـ” صوت لدعم حقوق المرأة”  أن مجموعة من النقابات قامت بالعمل  على توفير دار حضانة داخل مكان العمل الخاص بهم منهم القصر العيني وكذلك نقابة الضرائب بمحافظة الجيزة والعلوم الصحية بمحافظة طنطا .

خاتمة وتوصيات

  • خاتمة

كان لهذا الإصدار  هدفًا ساميًا في المقام الأول لتسليط الضوء على شكل من أشكال العنف المبني على النوع الإجتماعي التى تتعرض له النساء في مختلف الدول، كما استعرضنا  من خلاله مجموعة من النصوص القانونية المحلية المنظمة لإنشاء دور الحضانة للعاملات في القطاعات المختلفة وأحقية النساء العاملات بتطبيق نص قانون العمل المعمول به بما يتلائم من مصالحهن وسلامة أطفالهن أيضًا. 

  • توصيات
  1. عقد جلسات توعية للعاملات لرفع وعيهن  وتمكيينهم من حقوقهن العمالية.

2.عقد جلسات حوار مجتمعي لتسليط الضوء على مقترح مشروع القانون والسعي إلى إرشاد الحكومة لأهمية تطبيقه وبالأخص نص المادة (56) فيما تتضمنه من حق  أقره القانون للمرأة العاملة لرعاية طفلها .

  1. النهوض بهذا الامتياز والسير على نهج الدول الأخرى التي تطبقه ومحاولة تطبيقه على أرض الواقع لرفع العبء قليلاً عن المرأة العاملة ومساعدتها في زيادة إنتاجيتها.
  2. الرقابة على تطبيق أنظمة ولوائح التشغيل في أماكن العمل والتأكد من مدى تطبيق نص المادة (56) من مقترح مشروع قانون العمل الجديد بعد الموافقة عليه.

5.ضرورة سن المشرع لنصوص عقابية تفرض على أرباب العمل في حال تهربهم من تطبيق النصوص القانونية التي تقررت لصالح النساء العاملات .

من نحن

تعريف بالمبادرة

 صوت لدعم حقوق المرأة هي مبادرة حقوقية مصرية تكونت من مجموعة من الشابات المهتمات بقضايا النوع الاجتماعي، تأسست المبادرة بتاريخ 2016.

رؤية المبادرة

مجتمع خالٍ من العنف لنساء قادرات على حماية حقوقهن.

 رسالة المبادرة

 نسعى دائمًا لأن يكون لصوت صوتًا منبثقًا من اسمه، فنحن نعمل على إعلاء صوت النساء عن طريق نشر الوعي المجتمعي لتكوين قوى مؤيدة لقضايا النساء في مصر  ودعم مسار العدالة من خلال  تقديم الدعم القانوني و الإعلامي في القضايا المتعلقة بالنساء استنادًا لمبادىء حقوق الإنسان والعدالة والإنصاف.

للإطلاع على مصادر المعلومات ولتحميل الورقة PDF: أضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here

الأكثر شهرة

احدث التعليقات