قضت محكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة طبيب الإجهاض بالجيزة بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامة بتحويل عيادته لإجراء عمليات الإجهاض، والسجن لمدة عام مع الشغل للأم وابنتها والحبس 6 أشهر للمتهم الرابع في القضية لاتهامهم بمشاركة المتهم الأول في إجهاض المتهمة الثانية بمعاونة والدتها وآخر.
تفاصيل واقعة تحويل طبيب نساء عيادته لإجراء عمليات الإجهاض
أحالت النيابة العامة بالجيزة القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، والمتهمون في القضية هم: “صبحي ع. س طبيب نساء وتوليد، ون. أ – طالبة، وس. ج، وم. أ – 25 سنة – عاطل”.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنه حال كونه طبيبا حول عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأسقط عمدا المتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فقام بإجراء جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية وهي امرأة حبلى، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغ نقدي لقاء ما أتاه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.