الخميس, نوفمبر 21, 2024

أماكن دعم المرأة

الخريطة التفاعلية لأماكن دعم المرأة

الخميس, نوفمبر 21, 2024

أماكن دعم المرأة جغرافيًا (دعم قانوني- اجتماعي- نفسي-تقني)

Homeأخبارحيثيات حبس المتهم بابتزاز الفتيات بصورهن عاريات بهدف معاشرتهن

حيثيات حبس المتهم بابتزاز الفتيات بصورهن عاريات بهدف معاشرتهن

أودعت محكمة جنايات بولاق أبو العلا حيثيات حكمها بمعاقبة الذئب التكنولوجي بالحبس مع الشغل 6 أشهر.

حيثيات حبس المتهم بابتزاز الفتيات بصورهن عاريات بهدف معاشرتهن

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار “س.ز” وعضوية المستشارين “أ.ع” و”ع.م” و”أ.ع.ا” بأمانة سر “م.ا” و”س.ح”، ان الواقعة تتضمن ان شادي محمد وهو شاب في منتصف العقد الثالث من عمره يقيم بمنطقة بولاق ابو العلا شاب ذو نفس خبيثة يخفي بداخله رغبة محمومة في الفساد والافساد سرعان ما ينفلت عقالها حالما تقع بين يديه ضحية ضعيفة قليلة الحيلة فيتحول إلى ذئب شرير لا ذمة له ولا ضمیر فطمحت به شهواته الدنسة يستبيح الحرمات وسولت له نفسه بما جبلت عليه من خسة ودناءة وسوء النشأة وفساد التربية أن يستغل المجني عليها هدى، تلك الفتاة الساذجة في منتصف عقدها الثالث من العمر والتي عرفته من خلال موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وتجاذبا اطراف الحديث وسرعان ما نسج خيوطه حولها واستغل ذلك العالم الافتراضي ورغبة المجني عليها في العمل عارضة أزياء موديل، فأوهمها بكونه يعمل بهذا المجال و يملك شركة لعروض الأزياء وتناسيا قيم المجتمع، حتى سقطت في قبضته وخلعت عن خلقها رداء العفة وتجردت من الحياء المهين فاضمر الشيطان في نفسه شرا وبات يطالبها حال محادثتهما بالتقاط صورا فوتوغرافية في اوضاع حميمية عارية وارسالها اليه عبر تطبيق واتس اب فاستجابت لطلباته وهي في غفلة من نفسه الاثمة المريضة فلم يكن لتلك العلاقة اهلا ولا لسرهما حافظا، فراودها عن نفسها لتكون مرتعا لشهواته القذرة فأبت وامتنعت وكانت له من الرافضين فنشأ الخلاف بينهما فتوعدها وهددها إن لم تمتثل لرغباته ان ينشر تلك الصور التي سبق وان ارسلتها اليه عبر شبكة الانترنت وإرسالها إلى اهلها ومعارفها فاسقط في يد المجني عليها ولم تجد ملاذا من تهديدات المتهم وافضت اليه بما اعتمل في نفسها فأنى له أن يتذكر أو يخشى وقد أطاحت بعقله الشهوات ومات منه الضمير فما كان من الشيطان الاثم الا ان انفذ تهديداته ونشر تلك المقاطع والصور الفاضحة للمجني عليها عبر التطبيقات المختلفة بشبكة الانترنت ليراها كل من هو قاص وداني بقصد حملها على الاذعان لطلبه ولم يكتف بذلك بل ارسل تلك الصور والمقاطع لاصدقاء المجني عليها واهليتها فتوجهت للادارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات وابلغت بالواقعة.

وقد اسفرت التحريات والاستدلالات التي اجراها الرائد احمد مختار الضابط بالادارة العامة تكنولوجيا المعلومات عن صحة بلاغ المجني عليها وان المتهم شادي محمد هو مستخدم ذلك التطبيق shady.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم  ان الواقعة على هذا النحو قد قامت الأدلة وتوافرت على صحتها وثبوتها وإسنادها إلي المتهم من شهادة كل من المجني عليها هدي وتحريات الرائد احمد مختار الضابط بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومما ثبت بتقارير الفحص الفني بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

فقد شهدت المجنى عليها هدى انها تعرفت علي المتهم في غضون ۲۰۲۰ من خلال موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) واخبرها بكونه يملك شركة (موديلز) ونظرا لرغبتها في العمل بذلك المجال طلب منها المتهم ارسال صورا عارية على زعم من فحصها واستبيان مدى قابليتها للعمل بذلك المجال وبالفعل التقطت صورا عارية لنفسها من هاتفها النقال وأرسلتها إليه عبر تطبيقي التواصل الاجتماعي ( ماسنجر – واتس اب) ثم فوجئت به يطلب منها عبر تلك التطبيقات العمل كموديل ( لانجيري) وراودها عن نفسها لاقامة علاقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي وحين رفضت هددها بنشر الصور التي سبق وان ارسلتها اليه وبالفعل قام بنشرها عبر التطبيقات المختلفة بشبكة الانترنت ولم يكتف بذلك بل ارسل تلك الصور والمقاطع لاصدقاء المجني عليها واهليتها فتوجهت للادارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات وابلغت بالواقعة.

وشهد الرائد أحمد مختار انه علي اثر بلاغ المجني عليها اجري تحرياته واستدلالاته التي اسفرت عن صحة بلاغ المجني عليها وان المتهم شادي محمد هو مستخدم الحساب باسم shady Yasser على تطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك وان المجني عليها تعرفت عليه من خلال هذا التطبيق وارسلت اليه صورا شخصية عارية فقام المتهم بابتزاز المجني عليها لاقامة علاقة غير شرعية معه مقابل عدم نشر تلك الصور.

و ثبت بتقارير الفحص الفنى بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات انـــــــه بــــــــالفحص الفني وبتتبع حساب مرتكب الواقعة باسم ( shady) المرتبط برقم الهاتف ( … ) ثبت ان مستخدم الهاتف هو المتهم شادي كما ثبت بمطالعة الصور الملتقطة والواردة من الادارة العامة لتكنولجويا المعلومات وكذلك الصور المقدمة من المجني عليها انها تضمنت محادثات تحوي عبارات تهديد مصحوب بطلب إقامة علاقة شرعية مع المجني عليها.

وثبت من الاستعلام الوارد من الشركة المصرية للاتصالات ان رقم الهاتف ( 011 ) مسجل باسم المتهم شادي.

وقائع جلسة المحاكمة

ذكرت المحكمة أن المتهم لم يستجوب بتحقيقات النيابة العامة ومثل بالجلسة المحددة لمحاكمته ومعه محام وقدم حافظتي مستندات و طلب براءته تاسيسا علي الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الابلاغ ودفع بانتفاء اركان جريمة التهديد وبطلان الدليل الرقمي المقدم بالاوراق و انعدم الكفاية الفنية للدليل الفني وبطلان التحريات وعدم جديتها لتناقضها مع ماديات، الدعوى وانتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم معقولية تصوير حدوث الواقعة وعدم الاعتداد بأقوال المجني عليها لكونها مريضة نفسيا وأخذ يشرح ظروف الدعوي وملابساتها محاولاً التشكيك في أدلة الثبوت.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، انه وعن الدفع بانتفاء اركان – جريمة التهديد المؤثمة بالمادة ٣٢٧ عقوبات ولما كان من المقرر بالمادة ۳۲۷ من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب ” كل من هدد غيره بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال ” لم توجب بصيغتها العامة هذه أن تكون عبارة التهديد قد وجهت مباشرة إلى ذات الشخص الذي قصد تهديده في نفسه أو في ماله، فيكفي للعقاب بموجبها أن يكون الجاني قد أعد رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده ، سواء أأرسلها إليه فتلقاها مباشرة أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها، ثم إنه لا يشترط أن يكون الجانى الذى يختار هذا الطريق الأخير في توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أرسلت إليه بتبليغها إلى المعنى بها بل يكفى أن يثبت في حقه أنه لا يجهل أن

الطريق الذي اختاره يتوقع معه حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته كما انه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجنى عليه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب ، و ذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجنى عليه، و لا يلزم التحدث استقلالاً عن هذا الشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد و ظروف الواقعة كما أوردها الحكم ، كما لا يعيب الحكم إغفال التحدث عن أثر التهديد في نفس المجنى عليه و ما يقال من أن المتهم لم يكن جاداً في تهديده، ولما كان ذلك وكانت صورة الدعوي كما اطمأنت اليها المحكمة ان المتهم قد تواصل مع المجني عليها عبر تطبيق التواصل واتس اب اكثر من مرة وقد هددها وتوعدها بنشر صورها العارية التي سبق وان ارسلتها اليه على النحو المار بيانه عبر تطبيقات الانترنت والمواقع الاباحية ان لم تقم باقامة علاقة شرعية معه بل وارسالها لاصدقائها وذوويها وهو الامر الذي يقطع بجلاء بان المتهم سلك ذلك السلوك وهو لديه القصد ان يتصل علم المجني عليها بذلك التهديد المباشر ويوقع اثره بها رعبا وخشية من اشد المخازي اثارة للنفس لتستجيب لطلباته وتستمر في السير نحو غيه الاثم وهو الأمر الذي يقطع بجلاء بتوافر جريمة التهديد المؤثمة بالمادة ۱/۳۲۷ عقوبات مكتملة الأركان.

وحيث انه عن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود بان المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان الي التحريات التي اجراها الرائد  احمد مختار الضابط بالادارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات وتقتنع بجديتها وتري فيما اورده بتحرياته وفي شهادته بتحقيقات النيابة العامة من ان تحرياته السرية اسفرت عن صحة بلاغ المجني عليها وان المتهم شادي هو مستخدم ذلك الحساب باسم shadyYasser) على تطبيق التواصل الاجتماعي فــــيس بـــــوك وان المجني عليها تعرفت عليه من خلال هذا التطبيق وارسلت اليه صورا شخصية عارية فقام المتهم بابتزاز المجني عليها لاقامة علاقة غير شرعية معه مقابل عدم نشر تلك الصور فضلا عما ثبت بالفحص الفني وبتتبع الحساب مرتكب الواقعة باسم ( shady. Yasser) المرتبط برقم الهاتف ( 011 ) ثبت ان مستخدم الهاتف سالف البيان هو المتهم شادي كما ثبت بفحص الصور الملتقطة والواردة من الادارة العامة لتكنولجيا المعلومات وكذلك الصور المقدمة من المجني عليها انها تضمنت محادثات تحوي عبارات تهديد مصحوب بطلب اقامة علاقة شرعية مع المجني عليها.

وحيث أنه عن الدفع ببطلان الدليل الرقمي وانعدام الكفاية الفنية للدليل الفني في الاوراق فانه فضلا عن تجهيله فمردود عليه بان هذا القول برمته محض تشكيك وتجريح في الدليل وهو زعم لا دليل له بالاوراق فلما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان الي تقرير الادارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية المرفق وشهادة مجريه امام المحكمة وما اثبته على النحو المار بيانه من كون المتهم هو مرتكب الجريمة عبر هاتفه وحسابه الشخصي عبر منصة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) فضلا عن ان قالة الدفاع صدرت ممن هو ليس خبيرا بذلك المجال اما سائر النقاط الفنية البحتة تترك للخبراء المختصين بما يتوافر لديهم من دراسة نظرية وعملية وعمل ميداني وخبرة امتدت لسنوات وادوات فنية لبحثها وهو ما شهد به واثبته الرائد احمد مختار الضابط بالادارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات ويضحي الدفع جديرا بالرفض.

وحيث أنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة فتلتفت عنه المحكمة لأطمئنانها لارتكابه الجريمة اخذا من ماديات الجريمة من الادلة المادية والفنية والرقمية واقوال شهود الاثبات والمجني عليها على نحو ما سلف ولا ينال من ذلك ما اثاره الدفاع من انعدام السيطرة المادية للمتهم على هاتفه النقال وقت حدوث الواقعة على سند من كون هاتفه قد سرق اذ ان الاوراق قد جاءت خلوا من سند على ذلك القول مما تقضى معه المحكمة برفض ذلك الدفع.

وحيث إنه وعما اثاره الدفاع من خلو الأوراق من دليل يقطع بارتكاب المتهم للجريمة وبانتفاء ركن الضرر فمردود عليه بان المحكمة اطمانت كما اسلفت بتوافر اركان جريمة التهديد المؤثمة بالمادة ٣٢٧ عقوبات بفقرتها الأولي والتي لم تشترط لتحققها حصول ضرر للمجني عليه وحيث انه عن الدفع بعدم معقولية تصوير حدوث الواقعة فمردود عليه بما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ولما كانت المحكمة قد أطمئنت إلى أقوال شاهدي الإثبات المجني عليهــــا وضابط الواقعة على النحو سالف الذكر ، واقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي قرر بها ، فان ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديدا وحيث انه عما اثاره الدفاع من عدم الاعتداد باقوال المجنى عليها فمردود عليه بان المحكمة وان اطمأنت لقالة المجنى عليها فانها لم تأخذ المتهم بقالة المجني عليها منفردة بل تأخذه بتلك القالة وسائر ماديات الجريمة من ادلة فنية ورقمية وتحريات ادارة جرائم تكنولوجيا المعلومات وشهادة مجريها فضلا عن أن اصابة المجني عليها بمرض نفسي ايا كان لا يتعارض من كونها قد وقعت فريسة وضحية لفعلة المتهم.

وحيث إنه عما اثاره الدفاع من كيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الابلاغ فان ذلك كله يندرج في عداد اوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الاصل ردا صريحا عليها طالما ان الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا لادلة الثبوت وحيث انه في شأن باقي ما أثاره الدفاع عن المتهم من أوجه دفاع موضوعي فإن المحكمة تطرح تلك الأوجه جميعا ، لما هو مقرر من انه بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم وليس على المحكمة أن تتعقب المتهم أو دفاعه في كل جزئية من جزئيات الدفاع لان مفاد التفات الحكم عنها انه اطرحها وحيث انه من جماع ما تقدم من أدلة وثقت بها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أية شائبة وتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضموناً ومؤدى للتدليل على صحة وثبوت الاتهام المسند إلى المتهم وذلك بالوصف الذي أسبغته المحكمة عليه وأخذته بها أدلة إدانة ملتفتة عن أوجه دفاعه ودفوعه الموضوعية التي محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك تلك الأوجه التي يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة ، كما لا تأخذ بإنكار المتهم بجلسات المحاكمة إذ هو وسيلته للتنصل من مغبة الاتهام في محاولة للإفلات من العقاب بغير حق لما تردي فيه من آثام جسام كما تطمئن المحكمة لادلة الثبوت السابق بسطها لتكاملها وتساندها وترابطها ومن ثم تأخذ المتهم بما خلصت إليه منها ويضحي من اليقين في وجدان المحكمة وعلي وجه الجزم والقطع ان شادي في غضون عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم بولاق ابو العلا – هدد المجني عليها هدى بافشاء امورا خادشة للشرف وذلك بان ارسل اليها عبر تطبيق المحادثات ( ماسنجر ) عبارات تتضمن تهديدا ووعيدا بنشر صورا ومقاطع فاضحة وذلك بقصد حملها علي اقامة علاقة غير شرعية معه علي النحو المبين بالاوراق.

– تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر باساءة استعمال اجهزة الاتصالات على النحو المبين بالاوراق، وهو الأمر المؤثم بالمادة ۱/۳۲۷ من قانون العقوبات والمادتين، ١، ٢/٧٦ من القانون رقم . السنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات. ومن ثم تعملها المحكمة في حقه وتعاقبه بمقتضاها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.

وحيث أن الجريمتين التي ارتكبهما المتهم قد وقعت لغرض اجرامي واحد وانتظمتهما خطة اجرامية واحدة فمن ثم تعين اخذه بالعقوبة المقررة لاشدهم عملا بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات.

وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة ۳۱۳ من قانون الاجراءات الجنائية.

استأنف المتهم على الحكم الصادر أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود، فقررت قبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم الصادر.

مقالات ذات صلة

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

الأكثر شهرة

احدث التعليقات