تنص المادة 260 إلى 263 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من قام بالإجهاض بدافع غير قانوني أو طبي سواء طبيب أو صيدلي، فالقانون المصري لا يسمح بالاجهاض حتى في حالات الاغتصاب والاعتداءالجنسي حيث يسمح بالاجهاض فقط في حالة وجود خطر على صحة الأم المتزوجة وجنينها بشكل رسمي في المستشفيات الحكومية.
• محضر عدم التعرض:
تنص المادة 241 من قانون العقوبات على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 لـ 10 سنوات، ولكن لا توجد جدوي رادعة من تحرير محضر عدم التعرض من قبل زوج أو شخص يهدد فتاة أوسيدة بالقتل فمعظم وقائع القتل المسبوقة بالإصرار والترصد كان يسبقها محضر بعدم التعرض ولكنه غير كاف لحماية الضحايا و الشهود والمبلغين/ت وذويهم.
• على الضحية إثبات صحة الواقعة:
يستوجب على الضحية الاحتفاظ بأدلة تتضمن الرسائل والتعليقات التي تتعرض لها من قبل المبتز كدليل في إثبات صحة الواقعة ولكن ماذا إذا لم تتوصل التحريات الفنية بوحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات إلى تحديد هوية المتهمة حيث يصعب على مباحث الإنترنت في حالات حذف الرسالة أو إغلاق الحساب الخاص بالجاني في العثور عليه وتحديد مكانه مما يزيد الأمر صعوبة ويلقي على عاتق النساء المسؤولية لإثبات صحة إدعائها.
جريمة غير منصوص عليها في قانون العقوبات الحالي، وعلى الرغم من أن قانون العقوبات نص في المادة 267 على أن من كل واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالسجن المؤبد ولكن لم يضع عقوبة حتى الآن إذا كان هذا الفعل من الزوج حيث يقوم بعض الأزواج بمعاشرة أزواجهن كرهُا وجبرُا ولا تستطيع النساء الإبلاغ عن مثل تلك الوقائع.